Article 21 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
معاملات قلم المحكمة
1 ) يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب
يتولى تدوين وقائع المحاكمة وأجراءاتها في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او
الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور اعداده من قضاة المحكمة
والكاتب.
2 )على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم
. المحكمة
3 ) يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن
. يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها
4 ) إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو
باذن خطي من المحكمة بعد
أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.
5 ) يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقةعن كل حكم بعد اداء
الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
