Article 71 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
الباب الرابع
اجراءات المحاكمة - ونظر الدعوى
1 ) ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت
المحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام
العام او الآداب او حرمة الأسرة.
2 - يجوز للمحكمة وفي غير الجلسة الاولى للمحاكمة عقد جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات
المرسلة أو المودعة ورقياً او الكترونياً لدى قلم المحكمة أو لتبادل اللوائح أو لتقديم المذكرات والمرافعات
أو لاصدار قرارات إعدادية على أن يتم تبليغها فور صدورها وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا
القانون.
3 ) يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي
. وقت يحدده
4 ) للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم
. بعد حلف اليمين
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
