Article 70 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
1 -يجوز لأكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به
متعلقاً بفعل واحد او مجموعة
واحدة من الأفعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات، كما يجوز لهم ان
يتحدوا اذا كانوا قد أقاموا
دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.
2 -يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان
اتحاد المدعين من شأنه ان
يحدث ارباكاً او تأخيراً في نظرها ، كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة
لها.
3 -يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان حق المدعى
عليهم به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة
واحدة من الأفعال او ناشئاً عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات، كما يجوز ضمهم معاً اذا
كانت قد اقيمت عليهم دعاوى
على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
