Article 22 of Enforcement Law No. 25 of 2007
Enforcement Law No. 25 of 2007
Article text
حبس المدين ومنعه من السفر
أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته
المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن ( 15 ) من أصل المبلغ %
المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع
اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على
اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب .
ب- للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية :-
1 -التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي .
2 . -دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا
3 . -المهر المحكوم به للزوجة
4 -الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشــــاهدة ويجدد
. الحبس تلقائيا لحين الاذعان
ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما
في السنة الواحدة عن دين واحد.
د- لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر
( وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة 120 ) يوما
. مهما تعدد الدائنون
هـ- للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس .
- و 1 - لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود ايجار العقار وعقود العمل.
2 ( - تسري أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
