Article 23 of Enforcement Law No. 25 of 2007
Enforcement Law No. 25 of 2007
Article text
أ- لا يجوز الحبس لاي من :-
1 -موظفي الدولة .
2 -من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي
. والوصي
3 -المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة
.
4 - المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور
. عليه وفقا لأحكام القانون المدني
5 -الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .
6 - الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل اذا كان لهما ابن يقل عمره
( عن 15 . ) سنة أو من ذوي الإعاقة
7 - المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية
. رسمية
ب- لا يجوز حبس المدين:-
1 - إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً
. بها
2 - اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.
3 - إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل ايجار عقار أو
. حقوق عمالية
4 - اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .
ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من الس
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
