Article 7 of Foreign Judgments Enforcement Law No. 8 of 1952
Foreign Judgments Enforcement Law No. 8 of 1952
Article text
اسباب رد الطلبات
المادة 7 -
1 - يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:-
. أ - اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة
ب - اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت
الحكم او لم يكن مقيماً داخل
قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.
ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر
امامها رغماً عن كونه كان يقطن
داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه ، او
د- اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.
هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، او
و- اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية إما لمخالفتها
للنظام العام او الآداب العامة
.
2 - يجوز للمحكمة ايضاً ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى
محاكم أية دولة لا يجوز قانونها
تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
