Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 54 of Labour Law No. 8 of 1996

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- للوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل

تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر لتتولى ما يلي:-

1 - النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع

أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية

أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، على أن يتم الفصل فيها بصورة

مستعجلة وللعامل اقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من

تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.

2 - إجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك

أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله،

وإذا تخلف صاحب العمل او من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الأجور أن تفرض عليه

غرامة مقدارها ( 50 ) دينارا ولهذه الغاية تطبق سلطة الأجور أحكام

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذه

الفقرة.

ب - لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الاجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها

نفس الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية في الأمور التالية :-

1 - دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم واحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في

حالة تخلفه عن الحضور .

2 - الطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبينات التي تراها ضرورية للفصل في

الدعوى .

ج - يقدم العامل نفسه أو نقابة العمال بالنيابة عنه الإدعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء واحد من

عدد من العمال إذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم

واحداً ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهم أمام سلطة الأجور المختصة كما

يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تبلغه

اوراق الدعوى ، ان يقدم الى سلطة الاجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من

وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالاجور التي

يطالب بها العاملا و عدم استحقاقه لها . وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان

تطلب من أي من الطرفين تزويدها باي ايضاحات او مستندات او بيانات

تراها ضرورية للفصل في الدعوى .

د - يجوز لسلطة الاجور أن تطلب إلى صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن يدفع للعامل الاجور

المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة

الأداء أو التى تأخر عن دفعها فى المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضاً تقدره

شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة

المطالب بأجور عنها ، ويشترط فى ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة

أو المتأخر دفعها أذا اقتنعت السلطة أن التأخر كان ناجماً عن

خطأ بحسن نية ، أو عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل

عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها .

هـ - تنظر سلطة الأجور فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط

الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب

صاحب العملا لمدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل

للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ

تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار .

و - يتم تنفيذ قرارات سلطة الأجور من قبل دوائر الإجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن

المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط .

ز - يعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها

المقدمة للتنفيذ الى دوائر الاجراء .

ح - تصرف للسلطة وللموظفين العاملين معها المكافآت التى يقررها الوزير ويؤخذ بعين

الاعتبار عدد القضايا التى قدمت اليها وفصلت فيها ويشترط فى ذلك

أن تقوم السلطة بمهامها خارج أوقات الدوام الرسمي .

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.