Article 39 of Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Article text
أ- في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمن له تعيين مستفيد أو
أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو من بقي منهم حيا في حقوق عقد
التأمين عند وفاة المؤمن عليه.
ب- تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين على الحياة إلى ورثته
الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤم َّن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ج- تؤول حقوق عقد التأمين على الحياة لورثة المؤم َّن عليه الشرعيين في أي من الحالات
التالية:-
1 - وفاة المؤم َّن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود مَن تثبت له صفة المستفيد المعين
. فيه
2 - وفاة المؤم َّن عليه والمستفيد في الوقت ذاته.
3 . - رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين
4 - وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤم َّن عليه وكان قد تمّ تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل
. مستفيد
د- لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤم َّن له في تركته.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
