Article 44 of Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Article text
- أ 1 - لا يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين على الحياة، إذا انتحر المؤمن
عليه أو أدت محاولة انتحاره إلى عجزه الدائم، وعلى المؤمن أن يرد إلى المستفيد مبلغا يساوي
القيمة التصفوية المحددة في العقد.
2 - إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو ناجما عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، يلزم
المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق، بعد أن يثبت المستفيد أن المؤمن على حياته كان فاقدا
الإرادة وقت انتحاره.
ب- إذا تسبب المستفيد قصدا في وفاة المؤمن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، حرم من مبلغ
التأمين وأي مبالغ ناجمة عن العقد، وعلى المؤمن أن يرد إلى المؤمن له أو ورثته، حسب
مقتضى الحال، مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد.
ج- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (القيمة التصفوية) إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها
العوائد الاستثمارية للعقد إن وجدت مطروحا منها الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية
(قسط تغطية الخطر) وأي سحوبات على العقد.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
