Article 15 of Compulsory Motor Vehicle Insurance Regulation No. 52 of 2024
Compulsory Motor Vehicle Insurance Regulation No. 52 of 2024
Article text
( أ- مع مراعاة أحكام الفقرة )د( من المادة 6 ) من هذا النظام، تعتبر أي تسوية بين المؤمن له
والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطياً .
ب- يلتزم وكيل المتضرر عند مراجعته لشركة التأمين بالإفصاح عن جميع بيانات ومعلومات
الاتصال الخاصة بموكله وتلك الخاصة بالوكيل مع الإقرار والتعهد بصحتها وفق النموذج المعتمد
بقرار من المحافظ لهذه الغاية ويلتزم بتحديث أي من هذه البيانات كلما طرأ عليها تغيير إذا علم
بها وذلك تحت طائلة عدم قبول مطالبته الرضائية أمام شركة التأمين.
ج- لشركة التأمين التحقق من صحة البيانات المتضمنة في النموذج المنصوص عليه في
الفقرة (ب) من هذه المادة بالطرق التي تراها مناسبة.
د- على شركة التأمين إعلام المتضرر بإجراءات تسوية وتسديد المطالبة وقيمة التعويض
النهائي المتفق عليه مع وكيله وفقا للوسائل والترتيبات التي تنظمها تعليمات تصدر لهذه
الغاية بما في ذلك الرسائل النصية أو أي وسيلة الكترونية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
