Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 16 of Compulsory Motor Vehicle Insurance Regulation No. 52 of 2024

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما

دفعته من تعويض إلى المتضررفي أي من الحالات التالية: -

1 - إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث، عند وقوعه، غير حائز على رخصة قيادة أو على فئة

رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة

لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها.

2 - إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث، عند وقوعه، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة

على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد

على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى

أحكام التشريعات النافذة أو بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر أو العقار الطبي.

3 - إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها وفق أحكام

. التشريعات ذات العلاقة

4 - إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة

أحكام التشريعات النافذة أو إذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة

أن تكون تلك المخالفة، في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث وأن تنطوي على

جنحة قصدية أو جناية.

5 - إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة

. مرخصة لهذه الغاية

6 - إذا وقع الحادث بسبب السير بالمركبة بعكس اتجاه السير في شارع مفصول بجزيرة

. وسطيةشريطة أن تكون المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث

7 - إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة ضمن المناطق التي لا يسمح للعامة القيادة فيها

إذا لم تكن المركبة مصرحاً لها بالدخول لهذه الأماكن شريطة أن تكون المخالفة السبب

المباشر في وقوع الحادث.

ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من

تعويض إلى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين: -

1 - إذا ثبت أن الحادث كان متعمداً من قبل سائق المركبة المتسببة بالحادث.

2 . - إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة سرقت أو استعملت دون وجه حق

ج-يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما

دفعته من تعويض إلى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين

التاليتين: -

1 - استعمال المركبة لنقل الأشخاص دون أن تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية أو مصرحاً لها

. بذلك

2 -نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق أحكام التشريعات النافذة، وفي هذه

الحالة، يتم احتساب النسبة المئوية لحق شركة التأمين في الرجوع من خلال قسمة عدد الركاب

الذين تنقلهم المركبة زيادة على الحد المسموح به على عدد الركاب الذين كانت تنقلهم

المركبة أثناء وقوع الحادث.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.