Article 6 of Compulsory Motor Vehicle Insurance Regulation No. 52 of 2024
Compulsory Motor Vehicle Insurance Regulation No. 52 of 2024
Article text
( أ- مع مراعاة أحكام المادة 9 ) من هذا النظام، تلتزم شركة التأمين بما يلي: -
1 - دفع مبالغ مالية مقطوعة للمتضرر في الحالات التالية: -
. -الوفاة
-العجز الكلي الدائم.
-العجز الجزئي الدائم.
-العجز المؤقت (التعطل).
-الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم.
2 - تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات ضمن
. حدود مسؤوليتها
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد المبالغ المالية المقطوعة وحدود مسؤولية شركة
التأمين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت (التعطل) تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الطبية
الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.
- د 1 - يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين
المقررة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام، ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط
يقضي بذلك.
2 - يجوز الاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين مقابل
. قسط تأمين إضافي
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
