Article 4 of Flexible Work Regulation No. 44 of 2024
Flexible Work Regulation No. 44 of 2024
Article text
أ- يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة
العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن.
( ب- مع مراعاة أحكام المادة 6 ) من هذا النظام :-
1 - يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل
والعام . ل
2 - يجوز للعامل في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن من الفئات المبينة ادناه أن
-: يطلب التحويل للعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام
أ- العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.
ب- المرأة المرضع والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة
الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
ج- العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.
د- العامل الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو الأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى
مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من
قبل المؤسسة.
هـ-العامل ذو الإعاقة.
و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن
المنصوص عليها في هذا النظام.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
