Non-Jordanian Workers Work Permit Fees Regulation No. 67 of 2014
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
( نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة )ج( من المادة 12 ) ( من قانون العمل رقم 8 ) لسنة 1996
المنشور على الصفحة 3720 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5291 بتاريخ 06/16/2014
Article 1
Article page →يسمى هذا النظام (نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
Article 2
Article page →( أ- مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 400 ) دينار رسما عن
تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة.
ب- يستوفى من صاحب العمل رسما عن تصريح العمل آو عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة،
وفقا لما يلي:-
1 ( - مبلغ مقداره 175 ) دينارا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات
. والمسجلة لدى هيئة الاستثمار
2 ( - مبلغ مقداره 500 ) دينار عن عامل المنزل أو البستنجي أو الطاهي أو من في حكمهم وعن العامل في
. المزرعة الخاصة
3 ( -لغايات البند 2 ) من هذه الفقرة تعني عبارة (المزرعة الخاصة) الأرض التي لا تزيد مساحتها على عشرين
دونما وتستخدم . للزراعة أو تربية الحيوانات ويملكها شخص أو مجموعة من الأشخاص
( ج- يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره 300 ) دينار رسما
عن تصريح العمل المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر .
Article 3
Article page →( آ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ اضافي مقداره 100 ) دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات
والأنشطة الاقتصادية جميعها .
ب- يخصص المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم
المهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .
Article 4
Article page →( تستوفى الرسوم والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 2 ) ( و 3 ) من هذا النظام من تاريخ دخول
العامل الى أراضي المملكة .
Article 5
Article page →( أ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 100 ) دينار عن كل حالة استبدال للعامل غير الأردني من غير
المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة بعامل آخر من خارج المملكة وذلك قبل اصدار تصريح
العمل .
( ب- يستوفى من صاحب المكتب مبلغ مقداره 100 ) دينار عن كل حالة استبدال للعامل في المنازل بعامل آخر
من خارج المملكة وذلك قبل اصدار تصريح العمل .
ج- في حال انتقال العامل الحاصل على تصريح عمل من صاحب عمل الى صاحب عمل آخر دون ابلاغ وزارة
( العمل بذلك يستوفى من كل منهما مبلغ مقداره 200 ) دينار .
Article 6
Article page →يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام بما في ذلك النموذج الخاص بتصريح
العمل .
Article 7
Article page →( يلغى نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 36 ) لسنة 1997 على أن يستمر العمل
بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا
النظام.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
