Article 2 of Non-Jordanian Workers Work Permit Fees Regulation No. 67 of 2014
Non-Jordanian Workers Work Permit Fees Regulation No. 67 of 2014
Article text
( أ- مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 400 ) دينار رسما عن
تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة.
ب- يستوفى من صاحب العمل رسما عن تصريح العمل آو عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة،
وفقا لما يلي:-
1 ( - مبلغ مقداره 175 ) دينارا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات
. والمسجلة لدى هيئة الاستثمار
2 ( - مبلغ مقداره 500 ) دينار عن عامل المنزل أو البستنجي أو الطاهي أو من في حكمهم وعن العامل في
. المزرعة الخاصة
3 ( -لغايات البند 2 ) من هذه الفقرة تعني عبارة (المزرعة الخاصة) الأرض التي لا تزيد مساحتها على عشرين
دونما وتستخدم . للزراعة أو تربية الحيوانات ويملكها شخص أو مجموعة من الأشخاص
( ج- يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره 300 ) دينار رسما
عن تصريح العمل المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
