Article 42 of Insolvency Law No. 21 of 2018
The supplied edition contains two Article 87 headings with different texts and no Article 89 heading. Both texts are retained under the supplied number without guessed renumbering; verify numbering with the official source before relying on them.
Article text
أ- لمالك أي مال منقول في حيازة المدين بشكل قانوني أن يطلب فصل ذلك المال عن ذمة
الإعسار ويسري هذا الحكم على الأوراق التجارية والأوراق المالية وسندات الدين المظهرة للمدين
بصفته وكيل تحصيل لتلك الأوراق أو عوائدها أو استخدام تلك الأوراق التجارية أو الأوراق المالية أو
سندات الدين للوفاء بأي التزام قائم بتاريخ إشهار الإعسار.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبالغ النقدية التي تكون في حوزة المدين
بصفته حافظا أمينا أو التي قبضها المدين أو اقتطعها نيابة عن الخزينة أو أي مؤسسة عامة وإذا
اختلطت هذه المبالغ بمبالغ أخرى فتعتبر ديوناً في مواجهة إجراءات الإعسار.
ج- يقدَم مالك المال المطلوب فصله الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة
خطياً الى وكيل الإعسار مباشرة مقابل إشعار بالتسلم كما يجوز له تقديمه للمحكمة وعلى كل
منهما الفصل في الطلب خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تقديمه.
د- إذا قرر وكيل الإعسار أو المحكمة حسب مقتضى الحال، قبول الطلب فيتولى وكيل الإعسار
إعادة المال أو الحق موضوع الطلب الى مالكه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم
الطلب أو من تاريخ صدور قرار المحكمة.
هـ- اذا تم رفض الطلب يبلغ المستدعي خلال مدة خمسة ايام من تاريخ صدور القرار وله حق
الاعتراض عليه أمام المحكمة اذا صدر القرار عن وكيل الإعسار أو استئنافه لدى محكمة الاستئناف
المختصة خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تبلغه القرار ويجب البت فيه خلال مدة خمسة عشر يوما
من تاريخ وروده لأي منهما ويكون قرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن قطعيا.
The supplied edition contains two Article 87 headings with different texts and no Article 89 heading. Both texts are retained under the supplied number without guessed renumbering; verify numbering with the official source before relying on them.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
