Article 3 of Sharia Enforcement Law No. 10 of 2013
Sharia Enforcement Law No. 10 of 2013
Article text
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ السندات
التنفيذية 0
ب- لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء.
ج- يراعى عنـد تنفيذ السنـدات التنفيذية ما يلي :-
1 - للمحكوم عليه بعد تبلغه الإخطار أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة
. ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه
2 ( - إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد في البند 1 ) من هذه الفقرة يثابر على التنفيذ ،
وفي هذه الحالة إذا
استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمحكوم عليه أن يقيم دعوى امام المحكمة الشرعية
المختصة لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.
3 -إذا أقر المحكوم عليه بكامل الدين يدوّن ذلك في محضر التنفيذ ويتم التنفيذ وفق احكام هذا
. القانون
4 -إذا اقر المحكوم عليه بقسم من الدين يُعرض ذلك على المحكوم له فان صادق عليه يدوّن
ذلك في المحضر ويتم تنفيذ
ما جرى المصادقة عليه واذا لم يصادقه تتم المثابرة على تنفيذ كامل الدين وفق احكام هذا
القانون وللمحكوم عليه في
هذه الحالة اقامة الدعوى امام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما ستوفيه منه بغير حق .
5 ( -اذا ثبت للمحكمة بان المحكوم عليه محق في دعواه المشار اليها في البند 4 ) من هذه
الفقرة فعليها ان تقضي على
المحكوم له بغرامة لصالح الخزينة تعادل خُمس الدين المحكوم باسترداده .
6 -اذا طعن المحكوم عليه بالتزوير في السندات التنفيذية كلف بمراجعة محكمة الموضوع
المختصة لاثبات طعنه وذلك
خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتقديم الطعن وفي هذه الحالة يوقف التنفيذ بعد ان
يقدم المحكوم عليه كفالة
عدلية او مصرفية يقبل بها رئيس التنفيذ لضمان الوفاء بالحق.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
