Article 4 of General Sales Tax Law No. 6 of 1994
General Sales Tax Law No. 6 of 1994
The catalogue title removes the duplicated word in the supplied filename; the supplied text is retained as extracted.
Article text
أ - يعد بيعاً لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة او اداء الخدمة او توريدها من البائع الى
المشتري لقاء بدل، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لاغراضه
الخاصة او تمكين الغير من ذلك مقابل بدل
أو بدون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
ب- يخضع للضريبة العامة ما يلي :-
1 - بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معاً داخل المنطقة الضريبية، الا اذا كان هذا البيع غير خاضع
. للضريبة أو معفى منها بموجب أحكام هذا القانون
2 - استيراد أي سلعة أو خدمة إلى داخل المنطقة الضريبية الا اذا كانت غير خاضعة للضريبة أو
. معفاة منها بموجب أحكام هذا القانون
( ج- دون الإخلال بأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم 1 )
الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:-
1 - استيراد أي من تلك السلع إلى داخل المنطقة الضريبية.
2 - وضع السلعة المنتجة محلياً للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو عند البيع اللاحق لهذه
. السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية
د- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يعد توريداً للسلع أي من الحالات التالية :-
1 - نقل ملكية السلع لشخص آخر او تمكين شخص آخر من التصرف فيها كمالك.
2 - . ابرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل ملكية السلع في حال تنفيذ هذا العقد
. هـ- يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع
The catalogue title removes the duplicated word in the supplied filename; the supplied text is retained as extracted.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
