Article 23 of Press and Publications Law No. 8 of 1998
Press and Publications Law No. 8 of 1998
Article text
أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها ويشترط فيه
مايلي:
1 - ان يكون صحفياً ومضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن اربع سنوات.
2 . - ان يكون اردنياً مقيماً اقامة فعلية في المملكة
3 . -ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في أي مطبوعة اخرى
4 - ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة واذا كانت تصدر
بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغةالاساسية للمطبوعة وان يلم الماما ً
كافيا باللغات الأخرى.
5 - لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي
( يصدرها الحزب السياسي باستثناء ماورد في البند 1 ) منها.
ج- رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع
كاتب المقال عن مقاله.
د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
