Article 7 of Electronic Transactions Law No. 15 of 2015
Electronic Transactions Law No. 15 of 2015
Article text
أ-اذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قيد أو عقد أو
مستند أو وثيقة فيعتبر السجل الالكتروني مستوفياً لهذا الشرط
بتوافر ما يلي :-
1 - حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل
. يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه
2 - حفظه على نحو يتيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه
. واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت
3 - التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت
. إنشائه أو إرساله أو تسلمه
ب- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على
المعلومات المرافقة للسجل الالكتروني التي يكون القصد منها
تسهيل إرساله وتسلمه.
ج- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في
الفقرة (أ) من هذه المادة بوسائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد
المقررة بموجب القوانين ذات العلاقة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
