Article 104 of Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Article text
أ- تدفع للموظف حقوقه المالية والتقاعدية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات
الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: -
1 - عدم اللياقة الصحية.
2 . - إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة
3 ( - التسريح من الخدمة وفقاً لأحكام المادة 143 . ) من هذا النظام
4 . - الإحالة على التقاعد او الاستيداع
5 . - انتهاء العقد أو إنهاؤه
6 . - الاستغناء عن الخدمة
7 . - الاستقالة
ب- إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع
المبالغ التالية :-
1 - راتبه عن الشهر الذي توفي فيه.
2 . - راتبه عن ستة أشهر أخرى
3 - راتبه عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها على أن لا يزيد
( المجموع على 60 . ) يوما
ج- لا يؤثر ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف
المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي
صندوق للضمان الاجتماعي.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
