Article 58 of Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Article text
أ- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة
التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على تقرير تنظمه لهذه الغاية.
ب- على اللجنة الطبية أن تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من
مرضه. أما إذا قررت إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله
إلا إذا قررت اللجنة قدرته على العمل بعد إعادة فحصه.
ج- تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة وفقاً لأحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة ويتقاضى الموظف خلالها راتبه كاملاً عن أول أربعة أشهر من الإجازة المرضية
وثلاثة أرباع راتبه للأشهر الأربعة التالية سواء كانت متصلة أو متقطعة.
د- إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يعاد
فحصه من اللجنة الطبية المختصة وفقاً لما يلي:-
1 - إذا وجدت اللجنة أن مرضه قابل للشفاء إلا أنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته
. فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر يتقاضى خلالها نصف الراتب
2 - إذا وجدت اللجنة الطبية أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص
. وفقا للتشريعات
هـ- اذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في
الفقرتين (ج) و (د) هذه المادة فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص من وفقا للتشريعات.
و- لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية إلا بعد أن يكون قد أعطي إجازة مرضية لا
تقل مدتها عن أربعة أشهر مدفوعة الراتب وذلك ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية
المختصة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
