Article 96 of Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Article text
فقد الوظيفة
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:-
1 - إذا لم يباشر العمل فعليا في الدائرة أو في الوظيفة المحددة له بقرار من المرجع المختص
. لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار
2 - إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام
. وظيفته فعليا لمدة عشرة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويعتبر
القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب او توقف او امتنع الموظف فيه عن العمل
اذا كانت المدة متصلة ومن تاريخ اكماله هذه المدة اذا كانت متقطعة.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة حق الاعتراض على القرار
خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالنشر في صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع
انتشارا ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها، فإذا اقتنع الوزير بالأسباب الواردة فيه
ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظيفته.
د- للموظف الذي اعتبر فاقداًلوظيفته التنافس على إشغال أي وظيفة في القطاع العام وفقاً
لأحكام هذا النظام شريطة انقضاء ثلاث سنوات على قرار فقده لوظيفته . .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
