Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 36 of Insolvency Regulation No. 8 of 2019

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

الفصل الخامس

معايير تقدير أتعاب وكلاء الإعسار

أ- تحدد المحكمة نسبة أتعاب وكيل الإعسار الثابتة بشكل مبدئي في قرار إشهار الإعسار وفقاً

للنسب المنصوص عليها في جدول الأتعاب الملحق بهذا النظام، ولهذه الغاية تعتمد المحكمة

الحد الأدنى من نسبة الأتعاب للشريحة التي يندرج تحتها صافي قيمة ذمة الإعسار المبينة في

جدول الأتعاب على ان يتم اعتماد القيمة الإجمالية النهائية للمبالغ القابلة للتوزيع على

( الدائنين وفقاً لأحكام المادة 38 ) ( والمادة 106 ) من القانون عند تحديد قيمة الأتعاب النهائية

الثابتة المستحقة لوكيل الإعسار.

ب- للمحكمة أن تعتمد نسبة أعلى من النسبة التي اعتمدتها في قرار إشهار الإعسار عند التحديد

النهائي للأتعاب الثابتة لوكيل الإعسار شريطة ان لا تتجاوز الحد الأعلى للنسبة المبينة في جدول

الأتعاب مراعية الجهد المبذول من وكيل الإعسار في إدارة ملف دعوى الإعسار وبالتحديد:-

1 - وجود خطة إعادة تنظيم متفق عليها مسبقاً.

2 . - عدد الدائنين

3 . - عدد العاملين لدى المدين

4 . - استمرار النشاط الاقتصادي للمدين

5 . - عدد فروع المدين أو وحدات النشاط الاقتصادي أو المنشآت العائدة له

6 . - بيع وحدات النشاط بصفتها عاملة ومنتجة

ج- للمحكمة أن تقرر صرف دفعات مقدمة في حساب أتعاب وكيل الإعسار الثابتة شريطة ان لا

( تتجاوز الاتعاب المصروفة ما نسبته 50 ) من إجمالي الأتعاب المقررة ويتم صرف الباقي عند %

التوزيع النهائي لمتحصلات ذمة الإعسار.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.