Article 223 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
السند (الخالي) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات
المبينة في الفقرات
التالية:-
أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه.
ب- اذا لم يذكر في سند لامر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع
وموطناَ للمحرر في
الوقت نفسه.
ج- واذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر او في اي موضع آخر من السند لامر فيعتبر مكان
عمل المحرر او مكان اقامته
، مكاناَ للاداء.
د- السند لامر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم
محرره 0 واذا لم يذكر مكان محرره.
صراحة في السند فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلا .
هـ- اذا كان السند لامر خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم
السند للمستفيد او
للحامل هو تاريخ انشائه.
و- اذا خلا متن السند لامر من ذكر كلمة (سند لامر او كمبيالة ) وكان المعنى المستخلص من
المتن يدل على انه سند لامر
فيعتبر كذلك.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
