Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Compulsory Motor Vehicle Civil Liability Insurance Regulation No. 32 of 2001

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.

Historical reference: the Jordan Insurance Federation identifies Regulation No. 32 of 2001 as repealed and replaced by Compulsory Motor Insurance Regulation No. 12 of 2010. This edition must not be treated as the current compulsory insurance text.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Source for the legislative status note ↗

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Index of legislative articles

Legislative text

Publication details and supplementary material

نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات

المنشور على الصفحة 2048 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4489 بتاريخ 05/31/2001

Article 1

Article page →

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال

المركبات لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .

Article 2

Article page →

تـعـريـفـات

المادة 2 -

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه ما

لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

المجلس:مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع التأمين.

المدير العام: مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين.

المركبة:كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.

الحادث: كل واقعة الحقت أضرارا بالغير ناجمة عن استعمال المركبــة أو انفجارها أو حريقها او

تناثر او سقوط اشياء منها.

الضرر: الوفاة أو أي إصابة جسمانية تلحق بالغير أو أي أضرار معنوية ناجمة عنها والخسائر أو الأضرار

التي تلحق بممتلكــات

الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة.

الغير:أي شخص ، غير المؤمن له أو سائق المركبة ، يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن

استعمالها.

Article 3

Article page →

لغايات هذا النظام يقصد بعبارة ( التأمين الالزامي ) التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن

استعمال المركبات.

Article 4

Article page →

التأمين الإلزامي

المادة 4 -

أ-تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات ، بما فيها غير الاردنية القادمة الى المملكة او

المارة فيها ، ولهذه الغاية

تعتمد الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة

بالتأمين الالزامي.

ب-تستثنى من أحكام هذا النظام المركبات التي تخضع في تسجيلها وترخيصها الى تشريعات

او اجراءات اخرى.

Article 5

Article page →

لا يجوز لشركة تأمين مجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمتنع عن تأمين المركبة

وفقا لاحكام هذا النظام

اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة

المسؤولية القانونية بمقتضى قانون

مراقبة اعمال التأمين المعمول به.

Article 6

Article page →

تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الالزامي وفق الانموذج الذي يعد بما يتفق مع احكام

هذا النظام ويتم اصداره

بقرار من المدير العام.

Article 7

Article page →

أ- تحدد أقساط التأمين الالزامي واي زيادة عليها ، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل

المروري للمؤمن له او السائق

، وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند

الى توصية المدير العام.

ب- على ادارة السير تزويد شركة التأمين وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل

المروري المشار اليه في الفقرة

(أ) من هذه المادة.

Article 8

Article page →

لا يجوز لشركة التأمين او للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة اذا كان ترخيصها قائما

ما لم يحل عقد تأمين

إلزامي اخر محله ، وفي حالة الغائه يحق للمؤمن له ان يسترد من الشركة مبلغا من قسط التأمين

يتناسب مع المدة المتبقية

مـن مدة عقد التأمين ما لم يكن متسببا في حـــادث خلال مدة عقد التأمين.

Article 9

Article page →

يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب

تسجيلها بتقرير تصدره إدارة

ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حالة الغائه يحق للمؤمن له ان يسترد

من شركة التأمين مبلغا من قسط

التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة

عقد التأمين.

Article 10

Article page →

الـمسـؤوليـة الـمـدنـيـة

المادة 10 -

( مع مراعاة أحكام المادة 12 ) من هذا النظام ، تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ

يكون المؤمن له مسؤولا

عن دفعها كتعويض عـن الضرر 0 وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق اسس تحدد

بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء

بناء على تنسيب المجلس.

Article 11

Article page →

لأغراض هذا النظام يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له لقيادة المركبة.

Article 12

Article page →

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي:-

أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائدة له أو بالسائق اثناء قيادة المركبة.

ب-الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي

منظم أو في اختبارات تحمّل المركبات.

ج-الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات اذا لم

تكن مرخصة لهذه الغاية 0

د-الضرر أو الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء اجر 0

هـ- الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأنواء والعواصف والأعاصير

والانفجارات البركانية

والزلازل والانزلاق الأرضي وغيـرها من الأخطار الطبيعية أو الحـرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية

والفتنة والعصيان

المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.

و- الضرر الناجم عن المركبة ذات الإستعمال الخاص وفقا لتعريفها في قانون السير النافذ

المفعول اذا تم استعمالها للاغراض

المخصصة لها.

Article 13

Article page →

المطالبة والتعويض

المادة 13 -

أ- يلتزم المؤمن له أو السائق بتبليغ شركة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه

المركبة ونجـم عنه الضرر

، وعليه ان يتخذ كل الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر او زيادته دون إخلال

بحق الغير في التبليغ

عن الحادث.

ب-يلتزم المؤمن له بان يقدم إلى شركة التأمين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها

بما في ذلك المراسلات والمطالبات

والاعلانات والتبليغات ، واذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي

اصابتها بسبب الاخلال

بهذا الالتزام ما لم يكن التأخير مبرراً.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب

تعويض الغير بحجة التأخير

عن التبليغ عن الحادث.

Article 14

Article page →

على الجهة المختصة تضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في

رخصة سير المركبة.

Article 15

Article page →

المادة 15 -

أ- يعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضــرر الذي يلحق

( بالغير وفق احكام المادة 10 )

من هذا النظام.

ب- يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود

مسؤولية شركة التأمين وفق احكام

( المادة 10 ) من هذا النظام.

Article 16

Article page →

لا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين إلا إذا تمت بموافقتها

خطيا 0

Article 17

Article page →

( مع مراعاة ما ورد في المادة 12 ) من هذا النظام، يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين

مباشرة بالتعويض عن الأضرار

( التي لحقت به وفق أحكام المادة 10 ) من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة

التأمين التمسك بها تجاه

المؤمن له.

Article 18

Article page →

حالات الرجوع

المادة 18 -

أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى

الغير، في اي من الحالات التالية:

1 -إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك

الرخصة ملغاة بصورة دائمة

أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها.

2 -إذا كان السائق، وقت وقوع الحادث، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف

والمتوقع من الشخص العادي

بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر او مخدر او عقار طبي.

3 -إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لاجلها.

4 -إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير

المعمول بها او استخدمت في أغراض مخالفة

للقانون أو النظام العام، شريطة ان تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث.

5 -إذا وقع الحادث اثناء او بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة

. مرخصة لهذه الغاية

ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته الى الغير في أي

من الحالتين التاليتين:-

1 -اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل السائق.

2 . -إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او اخذت غصبا

Article 19

Article page →

احكام عامة

المادة 19 -

لمقاصد هذا النظام:-

أ- لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له او الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ

الواقعة التي نجمت عنها تلك

المطالبة أو من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة.

ب- تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التأمين ، الناشئة عن حادث ، بالمطالبة بهذه

الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء

من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى احكام هذا النظام.

Article 20

Article page →

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر

المدير العام القرارات

التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.

Article 21

Article page →

( يلغى نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم 29 ) لسنة 1985

والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه

على ان تبقى عقود التأمين الإلزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول

الى حين انتهاء مدتها.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.