Article 14 of Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Article text
يشترط لترخيص وكيل الإعسار وتجديد ترخيصه اضافة إلى الشروط
المنصوص عليها في القانون ما يلي:-
أ - إذا كان شخصا طبيعياً:
1 . - أن يكون أردني الجنسية
2 . - أن يكون قد بلغ ثلاثين عاماً بتاريخ تقديم الطلب
3 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو
القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات
في مجال عمله.
4 - ان لا يكون من ذوي الصلة بالمدين او تربطه به علاقة عمل او أي علاقة
. اخرى تؤثر على حياده
5 - أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والأخلاق
. العامة
6 - أن يكمل دورة التدريب وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللجنة.
7 . - أن يجتاز الامتحان المقرر للترخيص
8 ( - أن يقدم ضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة 56 )
. من القانون وهذا النظام
ب- إذا كان شخصا اعتباريا:-
1 - أن يكون مسجلاً كشركة مدنية مملوكة من قبل شخصين أو أكثر تتوافر
فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تقدم
( الشركة الضمانات المنصوص عليها في البند 8 ) منها.
2 - أن يعمل في الشركة وكيلا إعسار على الأقل من الأشخاص الطبيعيين
. المرخصين
ج- يلغى ترخيص وكيل الإعسار في حال فقدان أي من شروطه بقرار من اللجنة
على أن يتم إشعار الجهة المختصة بذلك الإلغاء لتعميمه على المحاكم.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
