Real Estate Lease Contracts Regulation Law No. 3 of 1973
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
قانون تنظيم عقود ايجار العقار
المنشور على الصفحة 129 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2402 بتاريخ 01/01/1973
Article 1
Article page →المادة 1 -
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم عقود ايجار العقار لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
Article 2
Article page →المادة 2 -
تسري أحكام هذا القانون على العقارات الكائنة في مناطق المجالس البلدية والقروية.
Article 3
Article page →المادة 3 -
يحرر عقد الايجار خطياً بين المؤجر والمستأجر ولهما ان يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها
وفقاً لأحكام المادة(
174 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع يعد لها او يحل محلها.
Article 4
Article page →المادة 4 -
يدرج في عقد الايجار اسم كل من المؤجر والمستأجر وشهرته وصنعته، ومحل اقامته ، وجنسيته،
ونوع العقار، ومشتملاته وطريقة
استعماله، وبيان مدة الاجارة وبدلها وكيفية أدائها.
Article 5
Article page →المادة 5 -
تسجل عقود ايجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع العقارات
المؤجرة ضمن مناطقها.
Article 6
Article page →المادة 6 -
أ - تتقاضى المجالس البلدية والقروية رسماً مقابل( تسجيل عقود ايجار واستئجار العقارات)
يساوي نصف بالمائة من بدل
ايجارها السنوي شريطة ان لا يقل المبلغ المستوفى عن دينار واحد ولا يزيد على خمسة عشر
ديناراً.
ب - تخضع جميع التعديلات التي تطرأ على عقود الايجار للتسجيل ودفع الرسوم وفق أحكام
المادة الخامسة والفقرة( أ ) من
هذه المادة.
Article 7
Article page →المادة 7 -
عقود الايجار التي لا تسجل وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يغرم من يحتج بها لدى
اي دائرة رسمية بواقع خمسة
فلسات عن كل دينار اردني من بدل الايجار السنوي شريطة ان لا يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد
ولا يزيد على عشرين ديناراً
بالاضافة لرسوم التسجيل المقررة في المادة السابقة.
Article 8
Article page →المادة 8 -
اذا لم يحرر عقد الايجار كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الايجار
السنوي مع مراعاة
( الحد الادنى والاعلى ورسم التسجيل المنصوص عليهما في المادتين 6 ) ( و 7 ) السابقتين.
Article 9
Article page →المادة 9 -
تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات الايجار ما لم تستوف
الرسوم والغرامات المنصوص
عليها في هذا القانون.
Article 10
Article page →المادة 10 -
لا تخضع عقود الايجار التي تكون الحكومة او دوائر الاوقاف طرفاً فيها لأحكام هذا القانون.
Article 11
Article page →المادة 11 -
يلغى نظام ايجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298 هـ و أي تشريع آخر الى المدى
الذي تتعارض احكامه
مع احكام هذا القانون.
Article 12
Article page →المادة 12 -
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
