Military Criminal Procedure Law No. 34 of 2006
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري
المنشور على الصفحة 1735 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4759 بتاريخ 05/16/2006
Article 1
Article page →يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد
ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Article 2
Article page →تتولى النيابة العامة العسكرية صلاحياتها باقامة دعوى الحق العام وفقا لاحكام القانون.
Article 3
Article page →أ- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها أي من المشتكى
عليهم من العسكريين ويكون له في هذه
الحالة حق استجواب غير العسكريين.
ب- اذا تبين للمدعي العام العسكري انه غير مختص في متابعة الدعوى يتخذ قرارا برفعها الى
النائب العام العسكري لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها.
Article 4
Article page →يمارس النائب العام العسكري صلاحية التوقيف واخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في
اختصاص النيابة العامة العسكرية.
Article 5
Article page →اذا تبين للنائب العام العسكري ان القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الاسباب فله ان يقرر
حفظها بعد اجراء تحقيق فيها.
Article 6
Article page →أ- تجري المحاكمة علنا الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا وفقا للقواعد العامة اذا رأت ان
في العلانية ما يمس
مصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علنا في جميع الاحوال.
ب- للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او نشر ملخص عنها اذا رأت ان القضية
تستوجب مثل هذا الاجراء.
Article 7
Article page →على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في أي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من
تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها
( في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من 48 ) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب توردها
في قرار التأجيل.
Article 8
Article page →تقضي المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام وبالرد او التضمينات اذا كانت الاموال موضوع
الدعوى مملوكة للقوات المسلحة.
Article 9
Article page →أ- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف
العسكرية.
ب-يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه
او ممثله الشرعي او القانوني.
ج-يكون الحكم الصادر بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات
واجب الاستئناف وان لم يطلب المحكوم
عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة ان ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها
لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.
د-تكون الاحكام الصادرة في المخالفات غير قابلة للاستئناف.
Article 10
Article page →أ- يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة
المحكمة التي اصدرت الحكم خلال
خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا
او بمثابة الوجاهي.
ب-للنائب العام العسكري ومساعديه والمدعين العامين العسكريين استئناف الحكم الذي
تصدره المحكمة العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
ج-يرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد مضي المدة المقررة وفق احكام هذه المادة.
Article 11
Article page →اعادة المحاكمة
يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:-
أ-النائب العام العسكري.
ب-المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها.
ج-من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية.
د-أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك.
Article 12
Article page →يقدم طلب اعادة المحاكمة الى مدير القضاء العسكري وعليه التحقق من سببه واحالته الى
المحكمة المختصة.
Article 13
Article page →تصديق الاحكام وتنفيذها
أ- يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة
الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للتصديق عليها.
ب- لا ينفذ الحكم الصادر بالادانة الا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة الاركان المشتركة.
Article 14
Article page →يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او
يستبدل أياً من العقوبات التالية بها:-
أ-الطرد من الخدمة العسكرية.
ب-تنزيل الرتبة.
ج-تأخير الاقدمية.
د-الحرمان من الراتب.
Article 15
Article page →لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك:-
أ-الحكم بالاعدام.
ب-الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته.
Article 16
Article page →تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الاصلاح
العسكرية اما اذا جرد المحكوم عليه
من صفته العسكرية او كان مدنياً فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز الاصلاح المدنية.
Article 17
Article page →يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون العسكريون تنفيذ الاحكام الصادرة عن
المحاكم العسكرية.
Article 18
Article page →احكام عامة
يمارس رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون
اصول المحاكمات الجزائية لوزير العدل.
Article 19
Article page →لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض أياً من صلاحياته بالتصديق على احكام المحاكم
العسكرية الى القادة المختصين
بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
Article 20
Article page →أ- -: يعتبر من الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه الوظيفي
1 - ضباط وافراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن
. وحماية المطارات وحرس الطائرات
2 - هيئات التحقيق المشكلة وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.
3 - . ضباط وافراد الأمن العام
4 - . ضباط وافراد المخابرات العامة
ب- يعتبر من الضابطة العدلية قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز
كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم
Article 21
Article page →تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا
القانون.
Article 22
Article page →( يحكم برسوم الدعوى ونفقاتها وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم وتخصص نسبة 75 ) من %
مقدار الرسوم المستوفاة لصالح صندوق القضاة العسكريين المنشأ بمقتضى أحكام قانون
تشكيل المحاكم العسكرية.
Article 23
Article page →رئيس الـوزراء والــوزراء مكلفــون بتنفيــذ احكـام هـذا القانـون.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
